|
ضمن التوجه الطموح لدولة قطر نحو ترسيخ أسس دولة القانون
وتطوير المؤسسات القانونية والقضائية بما ينسجم مع مرحلة
النهوض الشامل و المتسارع التي يعيشها المجتمع القطري أنشئ
مركز الدراسات القانونية والقضائية بموجب القانون رقم (8) لسنة
2001 بهدف تأهيل وتدريب القضاة ومساعديهم وأعوانهم ،
والقانونيين لتطوير ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية
وتحديثها ، وتدريب القانونيين العاملين في شركات ومؤسسات
القطاع الخاص ، وإعداد مؤهلين للتعيين في سلك القضاء ، وتنمية
البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية
والفقهية .
ومنح القانون للمركز شخصية اعتبارية ، وجعل له موازنة تلحق
بموازنة وزارة العدل .
وأجاز القانون لوزير العدل قبول متدربين من الدول الأخرى
للدراسة في المركز ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها
مجلس إدارته .
وبعد أن خطا المركز خطوات عملية ملموسة لتحقيق أهدافه المرسومة
برزت الحاجة إلى توسيع نشاطه ، فصدر القانون رقم (29) لسنة
2005 الذي عدّل بعض أحكام قانون إنشائه ، حيث أضاف مساعدي
النيابة العامة إلى الفئات المشمولة بالتدريب الإلزامي ، كما
شمل المحامين بالتدريب ، وأناط بالمركز مهمة إعداد مؤهلين
للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة بترشيح من المجلس
الأعلى للقضاء أو النائب العام ، وأضاف إلى مهامه إصدار
المجلات والدوريات القانونية ، كما أضاف إلى مجلس إدارة المركز
عضواً يمثل النيابة العامة يختاره النائب العام، وخوّل المجلس
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والوحدات الإدارية والأقسام
التي يتألف منها ، وتعيين اختصاصاتها وعرض الاقتراح على وزير
العدل ليصدر قراراً بذلك ينفذ بعد مصادقة مجلس الوزراء .
|