تتولى لجنة قبول المحامين الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 وهي كالاتي:
- تلقي طلبات القيد ونقل القيد وتجديده وبحث هذه الطلبات وابداء الرأي فيها وفق أحكام قانون المحاماة. (المادتين14 ، 29)
- اقتراح ضوابط مباشرة موظفو الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ، الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة الثالثة من قانون المحاماة المشار إليه، وهي:(إبداء الرأي والمشورة القانونية ، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها).
(مادة 4)
- الترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه.
- الإذن للمحامي غير القطري - بناء على طلبه - ، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها.
(مادة 8)
- اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية ، باستقدام محامين غير قطريين ، للمرافعة أمام محكمة التمييز.
(مادة 8)
- الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون.
(مادة 9)
- إصدار اللائحة الداخلية بتنظيم عمل اللجنة.
(مادة 10)
- تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
(مادة 11)
- اقتراح إنشاء جداول قيد نوعية بخلاف الجداول المنصوص عليها قانونا بالمادة 12 من قانون المحاماة.
(مادة 12)
- الموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين.
(مادة 12)
- وضع الضوابط بشأن المقابلة الشخصية والاختبارات.
(مادة 13)
- إصدار قرار بشطب المحامي الذي يفقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في المادة (13) من جدول المحامين المشتغلين.
(مادة 13)
- اصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.
(مادة 14)
- اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة.
(مادة 15)
- قيام المحامي بأداء اليمين أمام اللجنة.
(مادة 18)
- إصدار قرار استمرار صرف مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب وفقاً للضوابط التي تحددها.
(مادة 20)
- اصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها.
(مادة 21)
- اصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه.
(مادة 22)
- الأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب.
(مادة 24)
- اقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي.
(مادة 27)
- اصدار قرار بنقل اسم المحامي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد.
(مادة 27)
- إصدار شهادات القيد بجدول المحامين المشتغلين تتضمن بيانات قيد المحامي طالب الشهادة.
(مادة 29)
- تحديد مواصفات الرداء الخاص بالمحاماة.
(مادة 53)
- إحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة للتحقيق معه في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها.
(مادة 66)
- التصرف في التحقيقات النهائية المعروضة عليها من قبل إدارة شؤون المحاماة بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي.
(مادة 66)
- تنفيذ القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين وإدراجها في سجل يُعد لهذا الغرض ، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي.
(مادة 73)
- إصدار قرارات محو الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بعد انقضاء المدد القانونية بعد توقيع الجزاء الواردة في المادة (73 مكرر 1) من قانون المحاماة.
(مادة 73 مكرر 1)
- إعادة قيد المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين وفقا لأحكام قانون المحاماة.
(مادة 75)
- النظر في إعادة قيد اسم المحامي في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين.
(مادة 76)
- أية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.
(مادة 11)