التطور التاريخي
بداية صدر القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة ، والذي بموجبه أنشأ "لجنة قيد المحامين "برئاسة سعادة وزير العدل وعضوية كل من ، رئيس المحاكم العدلية ، وأحد قضاة محكمة الاستئناف ، ومدير الشئون القانونية ، واناط بها كل ما يتعلق بشؤون المحامين وتأديبهم ، وأناط بقسم القضايا بإدارة الشئون القانونية حق رفع الدعوة التأديبية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد القضاة ، واستمر العمل بهذا القانون إلى أن صدر قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10 ) لسنة 1996، والذي عهد بموجبه إلى إدارة " الفتوى والتشريع "، بوزارة العدل (آنذاك) سلطه التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة ، أو بناء على طلب ذوي الشأن ، واناط لهذه الادارة اختصاص رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب ،و الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف .
وبصدور قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم(23)لسنة 2006، والمعمول به حالياً ، حلت إدارة الفتوى والعقود محل إدارة الفتوى والتشريع بذات الاختصاصات ، وهو ذات ما جاء في القرار الأميري رقم ( 33 ) لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
إلا أن المشرع القطري وإيماناً منه بالدور الهام لمهنة المحاماة ورسالتها في المجتمع ، والمتمثلة في ارساء أسس العدالة ، فقد صدر القرار الأميري رقم ( 25 ) لسنة 2014م بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل والذي بموجبه أنشأ "إدارة شؤون المحاماة" ، وبعده القرار الأميري رقم ( 38) لسنة 2022م بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل وحددت المادة (7) منه اختصاصات الادارة فنصت على أن " تختص إدارة شؤون المحاماة بما يلي:
- قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين.
- تصنيف وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
- تحصيل رسوم قيد المحامين وشركات المحاماة.
- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة.
- تجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين.
- التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في قراراته، وفقاً لأحكام قانون المحاماة.